السيد الخميني
674
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
حكم اشتراط البدل في ضمن العقد وأمّا اشتراط البدل في ضمن العقد ، فهو على جميع أنحائه مشترك في الإشكال مع اشتراط سقوطه ، فلا بدّ إمّا من البحث مع الغضّ عن الإشكال المتقدّم « 1 » ، أو فرض المسأ لة فيما هو خالٍ عنه ، كما إذا كان التوصيف عن اطمئنان ، لا عن يقين ، وكان البائع ممّن يطمئنّ به المشتري ، وموثوقاً به عنده ، وكان التعليق والاشتراط لأجل الاحتمال الضعيف . وكيف كان : فشرط ذلك على أنحاء : منها : أن يكون شرط فعل ، وهو يتصوّر على وجهين : أحدهما : أن يشترط عليه بأ نّه على فرض التخلّف ، يبادل المبيع غير الموصوف بعين أخرى موصوفة ، أو غير موصوفة ، سواء كانت من سنخ المبيع ، أو غيره ، كتبادل العبد غير الكاتب بعبد آخر كاتب أو غيره ، أو بعين أخرى كالدار مثلًا . والإشكال فيه : بأ نّه على نحو التعليق « 2 » ، وهو باطل ، مدفوع بعدم الدليل على بطلان التعليق في غير البيع ، وفي البطلان في البيع أيضاً إشكال ؛ للإشكال في تحقّق الإجماع حتّى فيه . كما أنّ الإشكال : بأنّ المبيع مجهول حال الشرط « 3 » أيضاً ليس بشيء ؛ لأنّه
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 666 - 669 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 264 ؛ انظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 58 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 264 ؛ انظر حاشية المكاسب ، المحقّقالأصفهاني 4 : 418 .